عبد الكريم الرافعي
37
فتح العزيز
مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله ( وأصحهما ) أن له المنع لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا باذن زوجها ) ( 1 ) ولان الحج على التراخي وحق الزوج على الفور فكان أولى بالتقديم ويخالف الصوم والصلاة لان مدتهما